الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
111
كفاية الأصول ( فارسى )
و بنحو المجاز فيه ، لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فاذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة ، فيكون مستعملا في جزء المعنى ، بعلاقة الكلّ و الجزء ، فيكون مجازا ، و ذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني ، بلا ملاحظة قيد الوحدة ، و إلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر ؛ لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة ، بل يباينه مباينة الشيء